الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
423
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 4 ) : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي ( ص ) أو إنكار الشرع ، وإلا فيعزّر ، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر ، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل ؛ لرجوعه إلى تكذيب النبي ( ص ) . ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً - عالماً بتحريمها لا مستحلًا عزّر ، سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر .